السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

10

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

لا شرطا فيها وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه « 1 » وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود « 2 » والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حالة وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة وكذا لو نسي وضع « 3 » أحد المساجد « 4 » حال السجود ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية « 5 » فات محله « 6 » وأما لو تذكر قبله فلا يبعد « 7 » وجوب « 8 » العود إليه لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن كما أنه كذلك « 9 » لو نسي الانتصاب « 10 » من السجدة الأولى وتذكر

--> - الاجمالي اما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض الشرطية أو وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية ( خونساري ) . ( 1 ) مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام ( خوئي ) . ( 2 ) لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط ( خ ) . لا يترك ( ميلاني ) . ( 3 ) أي لو نسي وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه واتى بالذكر بقصد القربة ( خ ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط باتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد وإعادة الصلاة بعدها ( خونساري ) . ( 5 ) بل بعد الدخول في الأولى ( شاهرودي ) . بل في السجدة الأولى على الأقوى ( ميلاني ) . ( 6 ) بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حدّ الركوع فينتصب رجاء ثمّ يسجد ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية ( خ ) . لا يبعد فوات المحل بالخروج من حدّ الركوع وان لم يدخل في السجدة الأولى ورعاية الاحتياط أولى ( خوئي ) الأقوى فوات المحل بالدخول في السجدة الأولى ( شريعتمداري ) . مشكل يراعى مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 8 ) بل لا يبعد عدم الجواز في شيء منهما ( شاهرودي ) . ( 9 ) بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية ( قمى - گلپايگاني ) . ( 10 ) الأقوى فيه أيضا فوات المحل بالدخول في الثانية ( شريعتمداري ) .